لؤي عبد الغفور تاج الختم . أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون. شروط صحة العقد : وضعت المادة 25 من القانون ثلاثة شروط لصحة عقد الزواج وهي(1) إشهاد شاهدين قد يكونا رجلين أو رجلٌ وإمرأتين بشرط إسلامهما إلا أنه رغم ذلك لاتصح شهادة النساء لوحدهن وهذا حديث أخر لايسعنا المجال هنا لتناوله. (2)عدم إسقاط المهر. (3)الولي بشروطه وفقاً لأحكام القانون. قبل أن نعرج علي شرط الولاية في الزواج بشيءٍ من التفصيل فهو ما إرتأيت التركيز عليه في هذا المقال لنا تعليق علي ماتضمنته المادة 29 بفقراتها الخمس والتي وضعت أحكاماً عامة بشأن المهر فقد جاء في الفقرة الخامسة منها علي أنه في حال إختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت عن ذلك فالقول للزوج بيمينه -البينة علي من إدعي واليمين علي من أنكر قاعدة عامة- إلا أن الأوفق كان في رأيي هو النص علي أن يُكلف الزوجان بالبينة فإن عجز أحدهم عن ذلك كان القول للأخر بيمينه/ا لأن إختلافهما في مقدار المهر يعني أن كلاهما يدعيان وينكر كلٍ منهما ما يدعيه الأخر كما أن البعض أصبح لايتورع في حلف اليمين خاصةً وأن الفقرة تضمنت في حال حلف الزوج وإدعائه ما لايصح مهراً لمثلها حسب العرف فيُحكم للزوجة بمهر مثيلاتها مايعني عدم أخذ المحكمة باليمين وطرحها جانباً. الولاية في الزواج : الولاية في ال --- أكثر
↧