
نجلاء سيد أحمد تقم اليوم الخميس14 مارس عدد من المحامين نيابة عن الشاكي محمد صلاح الدين (طالب بجامعة البحر الاحمر) بعريضة امام نيابة البحر الاحمر ضد كل من 1/احمد سستم2 /عمرالشاعر 3/محمد اسماعيل 4/حسين معتصم واخرين (طلاب ينتمون للمؤتمرالوطني بجامعة البحر الاحمر) تحت المواد 21/142/144/162/164/180 من القانون الجنائي لسنة 1991م وجاء في العريضة بان المشكو ضدهم قاموا بارغام الشاكي بالركوب في العربة التي كانوا يستغلونها وعصبوا عينيه واقتادوه الى قطاع الطلاب (شمال رئاسة الشرطة) حوالي الساعة السابعة مساء الاربعاء 13 مارس حيث تعرض للاذى والتهديد بالقتل والاغتصاب وقد قاموا باكراهه كتابة وصل امانة بمبلغ 100 الف جنيه واستلموا منه عنوة بطاقة ذاكرة (فلاش ميموري). وقد وجه وكيل النيابة شرطة الأوسط باجراء التحري في البلاغ وقد قيد بالرقم 452/2013م ضد جميع المتهمين تمهيداً لاستكمال التحري واحالة البلاغ للمحكمة بعد القبض عليهم : مواد الاتهام: الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي . 21ـ إذا ارتكب شخصان أو أكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد إرتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها . الأذى . 142ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لإنسان ألماً أومرضاً ، ويعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . (2) إذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى إنتزاع إعتراف من شخص أو إكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة . الإرهاب . 144ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإرهاب من : (أ ) يتوعد غيره بالأضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده أو حمله على أن يفعل ما لا يلزمه قانوناً أو الا يفعل ما يجوز له قانوناً . (ب) تصدر منه حركة أو تحفز قاصداً بذلك استعمال القوة الجنائية أو عالماً باحتمال أن يلقى ذلك في روع --- أكثر